فصل: وَشَرْطُ بُقْيا غَيْرِ مَوْضِعِ الشِّجَرْ *** لِرَبِّ الأَرْضِ سَائِغٌ إذَا صَدَرْ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***


إنَّ المُسَاقَاةَ عَلَى المُخْتَارِ *** لاَزِمْةٌ بالْعَقْدِ في الأَشْجَارِ

‏(‏إن المساقاة على‏)‏ القول ‏(‏المختار‏)‏ وهو مذهب المدونة والأكثر ‏(‏لازمة بالعقد‏)‏ وإن لم يشرع في العمل وقيل إنما تلزم بالشروع، وقيل بالحوز كما في ابن عرفة ‏(‏في الأشجار‏)‏ متعلق بالمساقاة أو بتجوز مقدراً‏.‏

وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ فَقَدْ تَحَقَّقَا *** قيلَ مع العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا

‏(‏و‏)‏ تجوز أيضاً في ‏(‏الزرع‏)‏ حال كونه ‏(‏لم ييبس‏)‏ أي لم يطب، وهذا الشرط لا يختص بالزرع بل هو شرط حتى في ثمر الأشجار ومثل الزرع المقثاة والباذنجان والقرع والبصل والقصب واللفت والجزر‏.‏ ولما كانت هذه الأمور ملحقة بالثمار لأن السنة إنما وردت بالمساقاة فيها خاصة اشترط الإمام لجواز المساقاة في هذه الأمور شروطاً‏.‏ أحدها‏:‏ عدم الطيب وهو لا يختص بالزرع والملحق به كما مر، وثانيها‏:‏ أن تبرز من الأرض وتستقل لتصير مشابهة للشجر وهو معنى قوله‏:‏ ‏(‏وقد تحققا‏)‏ أي‏:‏ والحال أنه قد تحقق كونه زرعاً بأن بزر من الأرض واستقل فلا تصح المساقاة فيها قبل ذلك، وثالثها‏:‏ أن يعجز ربها عن القيام بعملها الذي لا تتم ولا تنمو إلا به وهو معنى قوله‏:‏ ‏(‏قيل مع العجز‏)‏ أي إنما تجوز المساقاة فيها إذا عجز عن القيام بها بخلاف ثمار الأشجار، فإنها تجوز المساقاة فيها، وإن لم تبرز ثمرتها وإن لم يعجز ربها واشتراط العجز في الزرع، وما ألحق به هو المشهور‏.‏ 6 ‏(‏وقيل مطلقا‏)‏ وهو لابن نافع تجوز في الزرع وما ألحق به، وإن لم يعجز عنه ربه وعلى الأول اقتصر ‏(‏خ‏)‏ إذ قال‏:‏ كزرع وقصب ومقثاة إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه‏.‏

وَأَلْحَقُوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا *** كالْوَرْدِ وَالْقُطْنِ عَلَى مَا قُدِّمَا

‏(‏وألحقوا المقاثي بالزرع‏)‏ في الجواز بالشروط المذكورة كما مر‏.‏ ‏(‏وما‏)‏ مبتدأ ‏(‏ كالورد‏)‏ يتعلق بمحذوف صلة ‏(‏والقطن‏)‏ معطوف عليه ‏(‏على ما قدما‏)‏ يتعلق بمحذوف خبر، والتقدير وما ثبت كالورد والريحان والياسمين والقطن تجوز مساقاته على ما تقدم من الخلاف في الزرع هل يشترط العجز أم لا ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وهل كذلك الورد ونحوه والقطن لا تجوز مساقاة ذلك إلا بالشروط المتقدمة في الزرع أو هي كالأشجار فلا يشترط فيها ذلك، وعليه الأكثر، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق فلا أقل أن يكون ذلك مشهور، تأويلان ومحلهما في القطن الذي تجنى ثمرته ويبقى أصله يثمر مرة أخرى، وأما ما لا يجنى إلا مرة واحدة فإنه كالزرع باتفاق‏.‏

وَامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعَام *** كَشَجَرِ المَوْزِ عَلَى الدَّوَام

‏(‏وامتنعت‏)‏ المساقاة ‏(‏في مخلف اطعام كشجر الموز‏)‏ إلا تبعاً لما تجوز مساقاته ‏(‏ خ‏)‏‏:‏ إنما تصح مساقاة شجر ذي ثمر ولم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعاً، وأدخلت الكاف القضب بسكون الضاد المعجمة وهو المسمى عندنا بالفصة والكزبرة، والقرط بضم القاف ما يرعى من العشب، والبقل، وتقدم تفسيره في الجوائح ونحو ذلك مما يخلف بعد جذه ‏(‏ على الدوام‏)‏ يتعلق بمخلف ولا بأس بشراء ثمرة الموز إذا حل بيعها وشرط بطناً أو شهراً ‏(‏خ‏)‏‏:‏ ووجب ضرب الأجل ان استمر كالموز، وقد تحصل أن الأصول ثلاثة أصناف أصول ثابتة، وإنما تجذ ثمرتها فتجوز مساقاتها وأصول غير ثابتة وهي التي يجذ أصلها مع ثمرتها كالزرع واللفت ونحوهما، فلا تجوز مساقاتها إلا أن يعجز ربها ويبرز من الأرض وأصول تجذ وتخلف كالبقل والكراث والقضب والموز لا تجوز مساقاته قاله ابن يونس‏.‏

وَمَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ *** وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ

‏(‏و‏)‏ امتنعت أيضاً في ‏(‏ما يحل بيعه من الثمر‏)‏ لطيبه إلا تبعاً لما لم يطب فإن لم يكن تبعاً لم يجز له لأنه ضرورة تدعو إلى المساقاة حينئذ لجواز بيعها بالثمر إذا عجز عن جذاذها، ولأنه يجوز له أيضاً أن يدفعها لمن يجذها بالنصف أو الربع إجارة وجعالة كما مر في الجعل وهو قول ‏(‏خ‏)‏ في الإجارة‏:‏ واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه‏.‏ ‏(‏و‏)‏ امتنعت أيضاً في ‏(‏غير م يطعم‏)‏ من عامه ‏(‏من أجل الصغر‏)‏ كالودي وهو صغار النخل إلا تبعاً لما يطعم من عامه‏.‏

وَفي مُغَيَّبٍ في الأَرْضِ كالْجَزَرْ *** وَقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ

‏(‏وفي‏)‏ جواز مساقاة ‏(‏مغيب في الأرض‏)‏ خبر مقدم ‏(‏كالجزر‏)‏ واللفت والفجل ‏(‏و‏)‏ في ‏(‏قصب السكر‏)‏ ونحوه وعدم جواز المساقاة في ذلك ‏(‏خلف‏)‏ مبتدأ ‏(‏معتبر‏)‏ صفة له، والمشهور الجواز بشروط الزرع كما تقدم‏.‏

وَإنْ بَيَاضٌ قَلَّ مَا بَيْنَ الشَّجَرْ *** وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُغْتَفَرْ

‏(‏وإن‏)‏ قل ‏(‏بياض‏)‏ فاعل محذوف يفسره ‏(‏قل‏)‏ كما قررنا وهو المحل الخالي من الغرس سمي بياضاً لإشراق أرضه بضوء الشمس نهاراً وبنور الكواكب ليلاً، فإذا اشترت الأرض بزرع أو شجر سميت سواداً لحجبها عن بهجة الإشراق ‏(‏ما‏)‏ زائدة ‏(‏بين الشجر‏)‏ حال ‏(‏ وربه يلغيه‏)‏ جملة حالية ‏(‏فهو مغتفر‏)‏ جواب الشرط، والمعنى أن البياض سواء كان بين الشجر أو منفرداً عنها بناحية إذا قلّ بأن يكون كراؤه منفرداً مائة والثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفق عليها تساوي مائتين يغتفر إلغاؤه للعامل فيختص بما يزرع فيه، وسواء ألغي له باشتراطه إياه عند العقد أو سكتا عنه عنده ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه الخ‏.‏ وما في حاشية ابن رحال‏:‏ من أنه عند السكوت يبقى لربه على الراجح خلاف المعتمد كما في حاشية الرهوني‏.‏ ابن يونس‏:‏ ولو ادعى رب الحائط قبل العمل أنه اشترطه لنفسه تحالفا وتفاسخا، وإذا ألغي للعامل فزرعه لنفسه ثم أجيحت الثمرة كان عليه كراء البياض لأنه لم يعطه إياه إلا على عمل السواد، فلما ذهب السواد كان له أن يرجع بالكراء، وكذا لو عجز عن إتمام العمل كان عليه البياض بكراء مثله، ومفهوم قوله‏:‏ قل إنه إذا لم يكن تبعاً بل كان كراؤه أكثر من مائة في المثال المذكور لم يجز إلغاؤه بل يبقى لربه فإن اشترطه العامل فسدت‏.‏

وَجازَ أنْ يَعْمَلَ ذَاكَ العامِلُ *** لكِنْ بِجُزْءِ جُزْئهَا يُمَاثِلُ

‏(‏وجاز أن يعمل ذاك‏)‏ البياض القليل كما في المثال المتقدم ‏(‏العامل‏)‏ في الشجر وتكون فائدته بينهما ‏(‏لكن‏)‏ بشروط أحدها أن يكون عمله فيه ‏(‏بجزء‏)‏ من نعته وصفته ‏(‏جزئها‏)‏ أي المساقاة مفعول بقوله ‏(‏يماثل‏)‏ كالربع أو النصف فيهما معاً، فلو كان على الربع في الثمرة والنصف في البياض لم يجز على المشهور، ومذهب ابن القاسم لأن المساقاة إنما جازت فيه بحسب التبع فلا بد أن يكون جزؤه موافقاً لما هو تبع له، وذهب أصبغ إلى عدم اشتراط موافقة جزء البياض للحائط وعليه فما يفعله الناس اليوم من مساقاة البياض بأكثر من جزء الحائط له مستند، فلا يشوش عليهم بارتكابهم لغير المشهور قاله المسناوي، وأشار لثاني الشروط بقوله‏:‏

بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ما يَزْدَرِعُ *** مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ

‏(‏بشرط أن يكون ما يزدرع‏)‏ في البياض ‏(‏من عنده‏)‏ أي من عند العامل لأنه من جملة مؤنة المساقاة، ولأنه لم يرد عنه عليه السلام أنه بعث إلى أهل خيبر بزريعة ولا غيرها، فلو كان بذره من عند ربه أو من عندهما فسدت لخروج الرخصة عن محلها، وأشار لثالث الشروط بقوله‏:‏ ‏(‏وجزء الأرض‏)‏ أي والجزء الذي هو الأرض البياض ‏(‏تبع‏)‏ لقيمة ثمرة الحائط كما تقدم في المثال وهذا الشرط مستغنى عنه بقوله ‏(‏قل‏)‏ إلا أن يكون قصد به تفسير القلة ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثاً بإسقاط كلفة الثمرة الخ‏.‏

والحاصل أن البياض لا يجوز إدخاله في المساقاة إلا بهذه الشروط الثلاثة فإن اختل واحد منها فسد عقد المساقاة ويرد العامل إلى مساقاة مثله في الحائط وإلى أجرة مثله في البياض‏.‏

وَحَيْثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ *** فَائِدَهُ فَالْفَسْخُ أمْرٌ مَقْضِي

‏(‏وحيثما شرط رب الأرض فائده‏)‏ أي البياض اليسير لنفسه ‏(‏فالفسخ‏)‏ لعقد المساقاة ‏(‏ أمر مقضي‏)‏ به على المشهور لأن سقي العامل يناله فكان ذلك زيادة اشتراطها رب الحائط على العامل، وقيل يجوز لربه اشتراطه لنفسه لأن العامل لا يتكلف لذلك زيادة في العمل لأنه يسقي شجره وما ينتفع به البياض بعد ذلك كالذي ينتفع به الجار اه‏.‏ وعليه فلا يشوش على من فعله كما مر عن المسناوي، وهذا إذا كان يناله سقي العامل، وأما إن كان لا يناله أو كان بعلاً فلا إشكال أنه لربه، وهذا كله في البياض اليسير كما مر‏.‏ وأما الكثير فلا يصح إدخاله في المساقاة ولا أن يلغى للعامل، بل يبقى لربه كما مر، وظاهر إطلاقاتهم ولو كان سقي العامل يناله‏.‏ وقولنا‏:‏ فالفسخ الخ‏.‏ ظاهره ولو بعد العمل وهو كذلك ويكون له أجرة مثله فيه ومساقاة مثله في الحائط‏.‏

وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِرَاءٍ لا وَلاَ *** شَرْطِ البَيَاضِ لِسوَى مَنْ عَمِلا

‏(‏ولا تصح‏)‏ المساقاة ‏(‏مع كراء‏)‏ في عقد واحد كقوله‏:‏ اكتر لي دارك بدرهم على أن نعمل في حائطك مساقاة بربع الثمرة لأنها من العقود التي لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد كما مر صدر البيوع ‏(‏لا‏)‏ توكيد للا التي قبلها ‏(‏ولا‏)‏ تصح أيضاً مع ‏(‏ شرط البياض‏)‏ اليسير ‏(‏لسوى من عملا‏)‏ وهو رب الحائط أو الأجنبي وأما شرطه للعامل فهو جائز، وهذا الشطر مكرر مع قوله قبله وحيثما الخ‏.‏

وَلاَ اشْتِرَاط عَمَلٍ كَثِيرِ *** يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ

‏(‏ولا‏)‏ يصح أيضاً مع ‏(‏اشتراط عمل كثير‏)‏ على العامل ‏(‏يبقى له‏)‏ أي لرب الحائط ‏(‏ كمثل حفر بير‏)‏ أو عين أو بناء حائط أو بيت، ومفهوم كثير أن العمل القليل لازم له ‏(‏خ‏)‏‏:‏ ولزم عاملها ما يفتقر له عرفاً أي ولا يشترط تفصيله لقيام العرف مقام الوصف، فإن لم يكن عرف أصلاً أو كان ولم ينضبط أو انضبط ولم يعلمه العامل فلا بد من البيان والقول للعامل أنه لم يعلمه، ثم إن الذي يجب عليه هو ما يتعلق بإصلاح الثمرة‏.‏ قال في المقدمات‏:‏ عمل العامل إن لم يتعلق بإصلاح الثمرة لم يلزم العامل ولا يصح أن يشترط عليه منه إلا اليسير كشد الحظيرة بالظاء المشالة أي الزرب الذي بأعلى الحائط يمنع التسور عليه من الحظر وهو المنع، وكإصلاح الضفيرة وهي عيدان تضفر وتطين ليجتمع فيها الماء كالصهريج قال‏:‏ وإن تعلق بإصلاح الثمرة وكان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها الشيء اليسير، فهذا يلزم المساقي وذلك كالحفر الذي يمنع الدخول للحائط والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر وإصلاح مواضع السقي وجلب الماء وجذاذ الثمرة وتبقية منافع الشجر ونحو ذلك، وأما ما يبقى بعد انقطاعها وينتفع به ربها كحفر بئر أو بناء بين يجمع فيه ثمرها كالجرين أو إنشاء غرس، فلا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه اه‏.‏ باختصار وزيادة للإيضاح‏.‏

وَلاَ اخْتِصَاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَدْ *** أَوْ نَخْلةٍ مِمَّا عَلَيْهِ قَدْ عَقَدْ

‏(‏ولا‏)‏ تصح أيضاً مع اشتراط ‏(‏اختصاصه‏)‏ أي رب الحائط أو العامل ‏(‏بكيل‏)‏ كوسق لي والباقي بيننا على الجزء الذي دخلنا عليه ‏(‏أو عدد‏)‏ كألف رمانة أو مائة أترجة أو بطيخة والباقي بينهما على ما دخلا عليه، ‏(‏أو‏)‏ شرط اختصاصه بثمر ‏(‏نخلة مما‏)‏ أي من النخيل الذي ‏(‏عليه قد عقد‏)‏ المساقاة يتنازعه الكيل وما بعده، ومفهوم قوله‏:‏ مما عليه قد عقد أحروي في المنع، فلا يجوز اشتراط اختصاص العامل أو رب الحائط بكيل من حنطة أو ثمرة نخل أو عدد من دنانير أو عرض أو من الرمان مثلاً أو ثمر نخلة من غير ما وقعت عليه المساقاة، لأنه إن كان الدافع من عنده هو العامل فقد خرجا عن المساقاة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإن كان الدافع هو رب الحائط فهو إجارة فاسدة لأنه حينئذ واجره على العمل بما أعطاه له وبجزء من ثمرة ما يعمل فيه فيرد العامل إلى أجرة مثله في الصورتين ولا شيء له في الثمرة كما قال ‏(‏خ‏)‏‏:‏ فله أجرة مثله إن خرجا عنها كان ازداد عيناً أو عرضاً الخ‏.‏ نعم إذا لم يجد رب الحائط عاملاً إلا مع دفعه له شيئاً زائداً على الجزء فإنها تصح للضرورة كما تقدم عن ابن سراج في الإجارة قاله ‏(‏ز‏)‏ واحترز بقوله بكيل الخ‏.‏ مما إذا ساقاه على أن لأحدهما جزءاً من عشرة أو خمسة أو أقل أو أكثر أو الباقي بينهما نصفين مثلاً فإنه جائز لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم لأحدهما خمسة ونصف وللآخر أربعة ونصف قاله اللخمي‏.‏

وَهيَ بِشَرْطٍ أَوْ بِمَا قَد اتُّفِقْ *** بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ

‏(‏وهي‏)‏ أي المساقاة تصح ‏(‏بشطر‏)‏ من الثمرة أي نصفها ‏(‏أو بما قد اتفق‏)‏ بالبناء للمجهول ‏(‏به‏)‏ أي عليه من ثلث الثمرة أو ربعها أو خمسها أو ثلاثة أرباعها أو كلها كما مر عن ابن عرفة من أنه تجوز المساقاة على أن كل الثمرة للعامل اللخمي‏:‏ والمساقاة تجوز على النصف حسبما ورد في الحديث، أنه عليه السلام ساقى أهل خيبر بشطر الثمرة وعلى الثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل الخ ‏(‏خ‏)‏‏:‏ بجزء قل أو كثر شاع وعلم الخ‏.‏ ‏(‏وحد أمد‏)‏ أي أجل من سنة فأكثر ‏(‏لها يحق‏)‏ وظاهره الوجوب والذي في المدونة والشأن في المساقاة إلى الجذاذ قال‏:‏ ولا تجوز شهراً ولا سنة محدودة وهي للجذاذ إذا لم يؤجلا وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني اه‏.‏ وهو معنى قول ‏(‏خ‏)‏‏:‏ واقتت بالجذاذ وحملت على أول إن لم يشترط الخ‏.‏ وقال في المعين‏:‏ والصواب أن تؤرخ المساقاة بالشهور العجمية التي فيها الجذاذ فإن أرخت بالعربية فإن انقضت قبل الجذاذ تمادى العامل إليه إلا أنه يستحب أن تكون المساقاة من سنة إلى أربع، فإن طالت السنون جداً فسخت اه‏.‏ وفي ‏(‏ح‏)‏ ما نصه‏:‏ فتحصل أن المساقاة تؤقت بالجذاذ سواء عقداها لعام واحد أو لسنين متعددة فإن عقداها وأطلقا حملت على الجذاذ، وعلى أنها لعام واحد، وإن عقداها لسنة أو سنتين وأطلقا حملت أيضاً على الجذاذ، وإن أراد التحديد بانقضاء السنة العربية أو السنين العربية لم تجز وتفسد المساقاة بذلك اه‏.‏

تنبيه‏:‏

قال أبو الحسن‏:‏ المساقاة تجوز بثمانية شروط‏.‏ أولها‏:‏ أنها لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس يعني الريحان‏.‏ ثانيها‏:‏ أن تكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها‏.‏ ثالثها‏:‏ أن تكون إلى مدة معلومة ما لم تطل جداً أو إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا‏.‏ رابعها‏:‏ أن تكون بلفظ المساقاة لأن الرخص تفتقر إلى ألفاظ تختص بها‏.‏ خامسها‏:‏ أن تكون بجزء مشاع لا على عدد من آصع أو أوسق‏.‏ سادسها‏:‏ أن يكون العمل كله على العامل‏.‏ سابعها‏:‏ أن لا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً معيناً خاصاً بنفسه‏.‏ ثامنها‏:‏ أن لا يشترط على العامل أشياء خارجة عن الثمار أو متعلقة بالثمرة ولكن تبقى بعد الثمرة مما له قدر وبال اه‏.‏ وزاد بعضهم تاسعاً وهو أن يكون الشجر مما لا يخلف اه‏.‏ وجلها في النظم كما يعلم بأدنى تأمل، وقد تقدم أول الباب ما في الشرط الرابع من الخلاف‏.‏

وَالدَّفْعُ لِلزَّكَاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ *** بَيْنَهُمَا بِنِسْبِةِ الْجُزْءِ فَقَطْ

‏(‏والدفع للزكاة‏)‏ مبتدأ ‏(‏إن لم يشترط‏)‏ بالبناء للمفعول ونائبه ضمير المبتدأ ‏(‏ بينهما‏)‏ خبر ‏(‏بنسبة الجزء‏)‏ حال من الضمير في متعلق الخبر ‏(‏فقط‏)‏ والمعنى أن المتساقيين إذا عقدا المساقاة ولم يشترط أحدهما على صاحبه إخراج الزكاة من نصيبه، فإنها تخرج ابتداء، ثم يكون الباقي بينهم على ما اتفقا عليه، وإذا كان يبدأ بها فكل واحد منهما قد أعطى من الزكاة بقدر نصيبه من الثمرة وهو معنى قوله‏:‏ بنسبة الجزء أي جزء الغلة فمن له منها ربع فقد أعطى عشر الربع وهكذا‏.‏ ومفهوم الشرط أنه إذا اشترطت الزكاة على أحدهما كانت عليه وحده وهو كذلك قال في المدونة‏:‏ ولا بأس أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه فإن لم يشترط شيئاً فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي ثم إن الزكاة إنما تجب ويبدأ بها إن كان رب الحائط أهلاً لها وثمره أو ما يضمه له من غيره نصاباً وإن كان العامل من غير أهلها لأنه أجير، فإن لم يكن ربه من أهلها ككونه رقيقاً أو كافراً أو لم تبلغ هي أو مع ما له من غيرها نصاباً لم تجب عليه ولا على العامل في حصته، ولو كانت نصاباً وهو من أهلها لأنه أجير، ولذا قال اللخمي‏:‏ يزكى الحائط مدة المساقاة على ملك ربه فإن كان جميعه خمسة أوسق كانت فيه الزكاة وإن لم ينب كل واحد منهما إلا وسقان ونصف ويزكى العامل وإن كان عبداً أو نصرانياً وإن كان الحائط لعبد أو نصراني لم يزك العامل وإن صار له نصاب وهو حر مسلم اه‏.‏

تنبيه‏:‏

فإن لم تجب الزكاة لنقصانها عن النصاب وقد اشترطها أحدهما على صاحبه فقيل‏:‏ يلغى الشرط وتكون الثمرة بينهما على ما دخلا عليه، وبه صدر في الشامل، وقيل‏:‏ وهو المعتمد وبه صدر في المتيطية يقتسمان الثمرة عشرة أجزاء ويكون للعامل منها أربعة حيث ساقاه على النصف ولربها سنة حيث اشترطت على العامل والعكس بالعكس‏.‏ قال اللقاني في حواشي ضيح‏:‏ هذا القول هو الجاري على الصحيح في باب القراض من أن جزء الزكاة لمشترطه ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وهو للمشترط وإن لم تجب الخ‏.‏

تنبيه‏:‏

قال الشيخ بناني في حاشيته عن بعض شيوخه‏:‏ والصواب أيضاً أن الخماس كالمساقي فالزكاة على رب الزرع إن كان من أهلها وكان عنده نصاب وإلاَّ فكما تقدم في المساقي ثم ما فضل بعد أخذ الزكاة يكون بينهما على ما دخلا عليه اه‏.‏

قلت‏:‏ ذكر في المعيار عن البرزلي أنه اختلف في شركة الخماس فقيل‏:‏ جائزة لأنه شريك وهو قول سحنون وقيل غير جائزة لأنه أجير وهو قول ابن القاسم‏.‏ وفائدة الخلاف تظهر في الزكاة فعلى قول ابن القاسم إنما له إجازة مثله فزكاة الزرع على ربه، وعلى قول سحنون على الخماس زكاة زرعه اه‏.‏ وعلى جوازها للضرورة درج في العمليات إذ قال‏:‏

وأجرة الخماس أمر مشكل *** وللضرورة بها تساهل

وحينئذ فعلى الخماس زكاة زرعه كما عليه الناس اليوم، وقد قال البرزلي في نوازل الزكاة ما نصه‏:‏ ولا زكاة على شريك في ميراث أو غيره حتى يبلغ نصيبه نصاباً ومثله الخماس اليوم لأنه شريك اه‏.‏ وقد ذكر في المعيار عن ابن لب أن ما ارتكبه الناس وتقادم في عرفهم وجرى به عملهم ينبغي أن يلتمس له وجه شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق، إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل اه‏.‏ والله أعلم‏.‏ وأما الذي يسمى عند الناس اليوم بالمقاطع فإنما يأخذه إجارة قطعاً فزكاة ما يأخذه على رب الزرع وكذا عليه زكاة ما يلقطه اللقاط الذي اشترط لقطه مع الحصاد بأجرة، سواء كان الحصاد الذي اشترط لقطه اللقاط معه هو المسمى بالمقاطع أو غيره‏.‏ ذكر ذلك شارح العمل عن ‏(‏خ‏)‏ عند قوله‏:‏ وخدمة النساء في البوادي الخ‏.‏ ونقل عن المعيار أن أجرة الحصاد بشرط اللقاط معه فاسدة وإن كان زكاة ما يلقطه على رب الزرع لأن ما يلقطه حينئذ مؤاجر به، ويفهم منه أنه لا زكاة على ربه فيما يلقطه إذا لم يشترط لقطه وكان اللقاط يأخذه لنفسه‏.‏

وَعَاجِزٌ مِنْ حَظَّهِ يُكَمَّلُ *** بالْبَيْعِ مَعْ بَدْوِ الصَّلاَحِ العَمَلُ

‏(‏و‏)‏ عامل في المساقاة ‏(‏عاجز من حظه‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏يكمل‏)‏ بالبناء للمفعول ونائبه العمل آخر البيت والجملة خبر عن عاجز و‏(‏بالبيع‏)‏ يتعلق بيكمل ‏(‏مع بدو الصلاح العمل‏)‏ حال والتقدير وعاجز عن إتمام عمله يكمل عمله من حظه ببيعه حال كون عجزه مع بدو صلاح الثمرة‏.‏

وحاصله أنه إذا عجز بعد بدو الصلاح فإنه يباع حظه من الثمرة ويستأجر بثمنه من يكمل العمل، فإن كان له فضل فله وإن كان نقص فيتبع به إلا أن يرضي رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له قاله في ضيح، وفهم من الناظم أنه لا يجوز للعامل أن يساقي غيره في هذا الوجه وهو كذلك، إلا مساقاة في ثمر حل بيعه كما مر‏.‏

وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يُوجَد مَنْ *** يَنُوبُ في ذَاكَ مَنَابَ مُؤْتَمَنْ

‏(‏وحيث‏)‏ عجز العامل أو ورثته بعد موته ‏(‏ولم يبد‏)‏ صلاح الثمرة ‏(‏ولا يوجد من‏)‏ أي أمين ‏(‏ينوب‏)‏ عنه ‏(‏في ذاك‏)‏ العمل ‏(‏مناب‏)‏ العامل الذي هو ‏(‏مؤتمن‏)‏ عن رب الحائط‏.‏

فَعَامِلُ يُلْقى لَهُ ما أَنْفَقَا *** وَقَوْلُ خُذْ ما نَابَ واخْرُجْ مُتَّقى

‏(‏فعامل يُلقى له ما اتفقا‏)‏ على الثمرة ولا شيء له منها ولا من أجرة عمله‏.‏ قال في المدونة‏:‏ وإذا عجز العامل عن السقي قبل طيب الثمرة قيل له ساق من شئت أميناً فإن لم يجد أسلم الحائط إلى ربه ‏(‏خ‏)‏‏:‏ فإن عجز ولم يجد أسلمه هدراً، وظاهره كظاهر المدونة والنظم أن العامل إذا أسلمه وألغى نفقته لزم رب الحائط قبوله ولا مقال له وليس كذلك بل له أن لا يقبل إذ من حجته أن يقول‏:‏ أنا لا أقبل تسليمه هدراً ولكن أنا أستأجر من يعمل تمام العمل وأبيع ما صار له من الثمرة وأستوفي ما أديت، فإن فضل فله وإن نقص اتبعته به قاله اللخمي وابن يونس، وكذا قال ابن القاسم في المتزارعين، فعجز أحدهما بعد العمل وقبل الطيب فإنه يقال لصاحبه‏:‏ اعمل فإذا طاب الزرع بع واستوف حقك فما فضل كان له وما نقص اتبعته به لأن العمل كان له لازماً‏.‏ قال في ضيح‏:‏ وهذا هو المتعين خلاف ما قاله ابن عبد السلام من أنه يلزم ربه قبوله، وظاهر ‏(‏خ‏)‏ أيضاً كالمدونة والنظم أنه لا شيء للعامل إذا رضي رب الحائط بقبوله ولو انتفع رب الحائط بما عمل العامل فيه‏.‏ وقال اللخمي‏:‏ له قيمة ما انتفع به من العمل الأول قياساً على قولهم في الجعل على حفر البئر، ثم يترك اختياراً وأتم صاحب البئر حفرها اه‏.‏ وشمل قولها أميناً من هو مثله في الأمانة أو أعلى أو أقل، وأصل الأمانة لا بد منها فإن ساقى غير أمين ضمن وهو كذلك كما يأتي عن ‏(‏خ‏)‏ ومفهوم قوله‏:‏ ولا يوجد من ينوب الخ‏.‏ أنه إذا وجد أميناً ينوب عنه فإنه يجوز له أن يساقيه سواء عجز أو لم يعجز وهو كذلك كما صرح به ‏(‏خ‏)‏ حيث قال عاطفاً على الجواز‏:‏ ومساقاة عامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن اه‏.‏ ودخل في قول ‏(‏خ‏)‏ آخر الخ‏.‏ رب الحائط فإن للعامل أن يساقيه بجزء أقل من جزئه أو مساوياً لا بأكثر لأنه يؤدي لدفع بعض الثمرة من حائط آخر وهو خلاف سنة المساقاة كما في ‏(‏ز‏)‏ فإن أراد العامل أن يساقي غيره بأقل أو مساوياً طلب رب الحائط أن يأخذه بذلك الجزء الذي يأخذه به غيره، فالقول له وهو أحق به ولا مقال للعامل في ذلك إن كان الجزء مساوياً كما في اللخمي‏.‏ وأما إن كان بأقل فهل للعامل أن يقول لا أرضى بأمانته إذ هو محمول على عدمها حتى يثبتها وهو الظاهر أم لا‏؟‏ ومحل جواز مساقاة العامل آخر مع عجز أو بدونه إذا لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع من مساقاته آخر كما في ‏(‏ز‏)‏ ومفهوم قوله يلغى الخ‏.‏ أنه لا يجوز عدم الإلغاء بأن يأخذ العامل من رب الحائط قبل الطيب ثمناً أو ثمرة من غير الحائط وينصرف وهو معنى قوله‏:‏ ‏(‏وقول‏)‏ رب الحائط للعامل قبل بدو الصلاح ‏(‏خذ ما ناب‏)‏ عملك الآن ‏(‏واخرج‏)‏ عني ‏(‏متقى‏)‏ أي ممنوع لأنه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأما بعد بدوه فيجوز بغير طعام كدراهم أو عرض لا بطعام لما فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة وبالتفاضل والنسيئة إن كان الطعام من جنسها‏.‏ وما ذكره الناظم هو من الإقالة بعد العمل على شيء يأخذه العامل من رب الحائط قال فيها‏:‏ ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا‏.‏ لأنه غرر إن أثمر النخل فهو بيع الثمر قبل زهوه، وإن لم يثمر فهو أكل المال بالباطل اه‏.‏ وقال فيها أيضاً‏:‏ ومن ساقى رجلاً ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضي لأن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يعمل وليس لأحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر فيجوز، وبه تعلم أنه لا مفهوم لقوله ما ناب الخ‏.‏ بل كذلك إذا لم يعمل كما مر عن المدونة، ومفهوم قوله‏:‏ خذ الخ‏.‏ أنه إذا تقايلا مجاناً جاز كما مر أيضاً عن المدونة ‏(‏خ‏)‏ وتقايلهما هدر الخ‏.‏ وكذا يجوز إذا قال‏:‏ أنا أكفيك المؤنة الخ‏.‏ وخذ حظك كاملاً بعد جذاذها من عينها كما مر عند قوله‏:‏ وعاجز من حظه يكمل الخ‏.‏ ومحل ما في النظم إذا كانت الإقالة على شيء من غير ثمرة المساقاة كما قررنا أو على مكيلة مسماة منها أو على ثمرة نخلة معروفة منها، وأما على جزء شائع من ثمرة المساقاة ولم تطب فإنه يجوز قبل العمل اتفاقاً لأنه هبة للعامل، وكذا بعده عند ابن القاسم خلافاً لسماع أشهب، كذا لابن رشد‏.‏ وظاهر قول المدونة المتقدم؛ أنه لا يجوز التقايل على شيء يعطيه إياه مطلقاً كان جزءاً شائعاً من ثمرتها أم لا‏.‏ قبل العمل أم لا‏.‏ وهذا كله إذا كان الدافع هو رب الحائط، وكذا إن كان العامل دفع لرب الحائط دراهم ونحوها ليقيله فإنه يمنع أيضاً، وإن وقع رد له المدفوع إن عثر عليه قبل الجذاذ ورجع لمساقاته وبعد الجذاذ فله جزؤه من الثمرة كاملاً وعليه أجرة ما عمل عنه رب الحائط فيهما، فإن فاتت الثمرة فإنه يرد مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت كما قالوه في بيع الثنيا الفاسد، وقد كان في الأصول ثمر مأبور وقت البيع وكما قالوه أيضاً في المغارسة الفاسدة، وكذا يقال فيما إذا كان الدافع هو رب الحائط فإنه يرد إليه المدفوع قبل الجذاذ الخ‏.‏

فصل في الاغتراس

ابن عرفة‏:‏ المغارسة جعل وإجازة وذات شركة اه‏.‏ فالجعل أن يقول الرجل لآخر‏:‏ اغترس لي هذه الأرض أصولاً كرماً أو تيناً أو ما أشبه ذلك، ولك في كل شجرة تنبت أو تثمر كذا، وكذا قاله في المتيطية، وسينبه الناظم عليه آخر الفصل‏.‏ والإجارة أن يقول‏:‏ اغرس لي هذه الأرض كرماً أو تيناً أو ما أشبه ذلك، ولك كذا دراهم أو دنانير أو عرضاً صفته كذا، فهذه إجارة محدودة بالعمل كخياطة الثوب، ولا يجوز أن يجمع فيها بين الأجل والعمل كما تقدم في الإجارة، ومحل جوازها جعالة أو إجارة إذا كانت الغروس من عند رب الأرض سمى له عدد ما يغرس أو لم يسم لأن ذلك معروف عند الناس، وإن كانت الغروس من عند الغارس فتمتنع حيث كانت للغروس قيمة لأنها حينئذ بيع وجعالة وهما لا يجتمعان، أو بيع وإجارة ويجري حكمها على من واجر بناء على أن الآجر والجص من عند البناء، وفيها تفصيل انظره في المقدمات والمتيطية، فالجعالة لا شيء فيها للعامل إلا بتمام عمله بنبات الشجر أو أثمارها على ما شرطاه بخلاف الإجارة فإنه يستحق أجره على مجرد عمله من غير زيادة عليه، وإن لم يتمه فله بحساب ما عمل‏.‏ وقوله‏:‏ أو ذات شركة هذا القسم هو المقصود للناظم وغيره، وأما ما قبله فهو داخل في بابي الإجارة والجعل، وهي أن يعطي الرجل أرضه لآخر ليغرسها بجزء معلوم منها يستحقه بالإطعام أو بانقضاء الأجل الذي ضرباه على ما يأتي تفصيله‏.‏ قال في المتيطية‏:‏ وهذا القسم ليس بإجارة منفردة ولا جعل منفرد، وإنما أخذ شبهاً من الإجارة للزومه بالعقد يعني‏:‏ وجواز تحديدها بالأجل كما يأتي وشبهاً من الجعالة لأن الغارس لا شيء له إلا بعد نبات الغرس وبلوغه الحد المشترط، فإن بطل قبل ذلك لم يكن له شيء ولكن من حقه أن يعيده مرة أخرى‏.‏

الاغْتِرَاسُ جَائِزٌ لِمَنْ فَعلْ *** مِمَّنْ لهُ البُقعَةُ أَوْ لَهُ العَمَلْ

‏(‏الاغتراس‏)‏ أي العقد على غرس الأرض أصولاً كرماً أو تيناً أو نحوهما مما يطول مكثه سنين كقطن وزعفران في بعض الأرضين لا ما لا يطول مكثه كزرع وبقل، فلا يجوز فيه ‏(‏جائز‏)‏ لازم على الراجح ‏(‏لمن فعل‏)‏ أي لمن عقد ذلك سواء كان العقد ‏(‏من له البقعة‏)‏ أي الأرض ‏(‏أو‏)‏ ممن ‏(‏له العمل‏)‏ وهو العامل بمعنى أن عقد الاغتراس جائز من رب الأرض والعامل، فأو بمعنى الواو ولكن ينبغي تحديد عمل الغارس إما بالسنين كأن يتعاقدا على أن العامل هو الذي يتولى العمل وحده مدة أربع سنين أو خمس سنين، ونحو ذلك من المدة التي لا يثمر النخل ولا يطعم الشجر قبلها قاله في النهاية‏.‏ وإن سميا عدة سنين يعمل العامل إليها ثم يكون ذلك بينهما جاز‏.‏ وقال قبل ذلك‏:‏ ما لم تكن أشجار تثمر قبل الأجل وإلاَّ لم يجز اه‏.‏ وما لابن حبيب عن مالك من أنها لا تجوز بالأجل لأنها جعل لا يعول عليه كما حققه ابن يونس، وأما أن يحداها بالمقدار كأن يتعاقدا على أن يتولى العمل وحده إلى أن تبلغ الأشجار قدراً معلوماً سمياه كقامة أو نصفها أو ستة أشبار ونحوها مما لا تطعم الأشجار قبله أيضاً، فإن كانت تطعم قبل بلوغها القدر المسمى من قامة ونحوها أو قبل الأجل المضروب في الصورة الأولى فسدت لأن العامل تكون له تلك الثمرة إلى أن يبلغ الشجر الأجل أو الشباب الذي سمياه ثم يكون له نصف الشجر بأرضه فكأنه أجر نفسه بثمر لم يبد صلاحه وبنصف الأرض وما ينبت فيها قاله البرزلي وغيره‏.‏ وأما بالأثمار كأن يتفقا على توليته العمل إلى إطعامها كما قال‏:‏

والحدّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا *** وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا

‏(‏والحد في خدمته‏)‏ أي الغارس أو الشجر المفهوم من السياق فهو من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله‏.‏ ‏(‏أن يطعما‏)‏ هو أي الشجر وتفسد إن شرطا زيادة عليه للعلة المتقدمة، فالإطعام هو أحد الأمور التي تحد المغارسة به كما ترى لا أنها لا تحد إلا به كما يقتضيه النظم فإن سكتا ولم يحداها بإطعام ولا بغيره مما ذكر فهي جائزة صحيحة عند ابن حبيب‏.‏ وتكون إلى الإطعام، وقيل هي فاسدة والأول المعتمد، وعليه اقتصر غير واحد، ولذا قلنا ينبغي تحديد عمل الغارس الخ‏.‏ لصحتها عند السكت، ولكن محل صحتها عنده إذا كان العرف التحديد بالإطعام ونحوه مما تقدم كما عندنا اليوم، وأما إذا كان العرف أن العامل يبقى عاملاً ما عاش فهي فاسدة عند السكت لأن العرف كالشرط ويمكن أن يحمل النظم على مسألة السكت وأن الحد فيها إذا سكتا هو الإطعام وهو الظاهر وعليه فلا اعتراض عليه، ثم إذا انقضى ما حدث به فإنهما يقتسمان كما قال‏:‏

‏(‏ويقع القسم‏)‏ فيأخذ كل واحد نصيبه من الأرض والشجر ولهما البقاء على الشركة مشاعة، ويكون العمل عليهما على قدر الأنصباء، وقد تحصل مما مر أن من شروطها أن لا يزيد الأجل أو الشباب أو العمل المشترط على الإطعام كما مر، ومن شروطها أيضاً أن تكون ‏(‏بجزء علما‏)‏ كنصف أو ثلث أو ربع فهو متعلق بقوله جائز‏:‏ ومن شروطها أيضاً‏:‏ أن يدخلا على أن هذا الجزء شائع في الشجر والأرض أو في الشجر ومواضع أصولها من الأرض دون بقية الأرض فهي لربها كما يأتي في قوله‏:‏ وشرط بقيا غير موضع الشجر الخ‏.‏ ولو قدمه هنا لكان أحسن فإن سكتا ولم يشترطا شيئاً فيحمل الأمر على شيوعه في الأرض والشجر، وأما إن دخلا على شيوعه في الشجر خاصة ولا حق لأصولها في الأرض أو على أن الأرض بينهما دون الشجر فهي فاسدة‏.‏ ومن شروطها أيضاً‏:‏ أن تكون الأرض بيضاء احترازاً مما إذا كانت مشعرة كلها أو جلها فإن المغارسة حينئذ لا تجوز كما يأتي في قوله‏:‏ وشرط ما يثقل كالجدار الخ‏.‏

وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ مِمَّا عَمِلا *** شَيْءٌ إلى ما جَعَلاَهُ أَجَلا

‏(‏وليس للعامل مما عملا شيء إلى‏)‏ وصول ‏(‏ما جعلاه أجلا‏)‏ من إطعام أو شباب أو أجل‏.‏ قال في النهاية‏:‏ ولا شيء للعامل في أرض ولا شجر حتى يبلغ الغرس ما شرطاه مما ذكرنا جوازه، وقال قبل ذلك‏:‏ فإن بطل الغرس يعني بحرق أو آفة قبل بلوغه الحد المشترط لم يكن له شيء اه‏.‏ لأنها جعل فهي كحافر البئر ينهدم قبل فراغه فلا شيء له‏.‏ قال المتيطي والفشتالي وغيرهما‏:‏ ولكن إذا بطل الغرس بحرق ونحوه فمن حق العامل أن يعيده مرة أخرى اه‏.‏ زاد البرزلي‏:‏ يعيده أبداً إلى أن يتم أو ييأس منه اه‏.‏ ومفهوم النظم أنه إذا وصل الغرس الأجل المشترط فإنه يكون له نصيبه منه، فلو احترق الغرس أو طرأت عليه آفة قبل القسم فإن الأرض تكون بينهما لأن العامل قد استحق نصيبه منها بتمام الغرس قاله ابن سلمون‏.‏ قال‏:‏ ولو كان في الأرض شجرة قبل المغارسة فهي لرب الأرض ولا يكون للعامل فيها شيء ولا يسوغ له أن يشترط أن تكون بينهما مع الغرس وللعامل أجرة سقيها وعلاجها اه‏.‏ ونحوه في البرزلي قائلاً‏:‏ ولا تصح المغارسة على البياض الذي بين السواد، ويدخل الشجر في المغارسة وإن كان على إخراجه فإن كان لا يصل إلى شجره منفعة سقي أو غيره فهو جائز وإلاَّ لم يجز اه‏.‏

قلت‏:‏ وما يفعله الناس اليوم فيما إذا كانت الأرض مشتملة على أشجار فيشتري العامل نصف الأشجار على شرط أن يغرس البياض الذي بينهما مناصفة فاسد لما فيه من اجتماع المغارسة والبيع، وهما يجتمعان كما مرّ صدر البيوع عن ابن الحاج، اللهم إلا أن يرتكب في ذلك مذهب أشهب إذ هذه الصورة لا سبيل لجواز المغارسة فيها‏.‏ ولو فرضنا أنه يؤاجره على خدمة الأشجار لمدة معلومة بعوض معلوم، لأن الإجارة من ناحية البيع والمغارسة من ناحية الجعل كما مر‏.‏ نعم على مذهب أشهب يجوز ذلك، وقد تقدم في الباب قبله عن ابن لب أن ما جرى به عرف الناس يلتمس له وجه ما أمكن، إذا لا يلزم العمل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل، ويؤيده أيضاً ما في البرزلي في باب القراض قال، قال المازري‏:‏ وقفت على كتاب الشيخ أبي محمد بخط يده وفيه من قال لرجل‏:‏ إذا جاءك فلان فخذ السلع التي بيده وادفع إليه ديناراً عن أجرته وبقية الثمن ادفعه إليه قراضاً إن ذلك جائز، المازري‏:‏ واستشكل هذا بأنه يقتضي جواز اجتماع القراض والإجارة والجعل في عقد واحد‏.‏ البرزلي‏:‏ وعليه اكثر قراضات الناس اليوم اه‏.‏

وَشَرْطُ بُقْيا غَيْرِ مَوْضِعِ الشِّجَرْ *** لِرَبِّ الأَرْضِ سَائِغٌ إذَا صَدَرْ

‏(‏وشرط بقيا‏)‏ أي بقاء ‏(‏غير موضع الشجر‏)‏ من الأرض ‏(‏لرب الأرض سائغ إذا صدر‏)‏ منه فيجب أن يوفى له به كما مر‏.‏ البرزلي‏:‏ إذا غارسه على أخذ مواضع الشجر فليس للعامل شيء من بقية الأرض وليس عليه عمل فيها، ويتصرف رب الأرض فيها كيفما شاء ما عدا مواضع الشجر‏.‏

وَشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالجِدَارِ *** مُمْتَنِعٌ وَالعَكْسُ أمْرٌ جَارِي

‏(‏وشرط ما يثقل‏)‏ على العامل ‏(‏كالجدار‏)‏ يبنيه حول أرض المغارسة أو حفر بئر فيها تكثر نفقته أو تكون الأرض مشعرة كلها أو جلها، فيشترط عليه إزالة شعرها، ونحو ذلك مما يثقل عليه عمله وتعظم مؤنته ‏(‏ممتنع‏)‏ للغرر لأن الغرس ربما بطل أو هلك قبل بلوغ الحد المشترط فترجع لربها، وقد انتفع بإزالة شعرها وبناء جدارها وحفر بئرها فيذهب عمل العامل باطلاً، وقد علمت أن المغارسة من ناحية الجعل وهو لا يجوز إلا فيما لو ترك العامل لم ينتفع الجاعل بشيء كما مر، فإن كان فيها لمع يسيرة من الشعر تخف إزالتها أو حفر شرب يخف أمره ونحو ذلك من تزريب ونحوه فلا بأس باشتراطه كما في النهاية، وهو معنى قوله‏:‏ ‏(‏والعكس‏)‏ وهو شرط ما يخف ‏(‏أمر جار‏)‏ عند الناس جائز شرعاً‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ يفهم من النظم أنه لا يشترط بيان نوع الغرس من زيتون أو تفاح ونحو ذلك، وهو كذلك‏.‏ وإنما يطلب بيانه فقط حيث كان بعض الغرس أضر من بعض، فإن لم يبيناه فالعقد صحيح ويمنع من غرس الأضر كما قالوه فيمن اكترى أرضاً للغرس ولم يبين نوع ما يغرس فيها، فمذهب ابن القاسم صحة العقد ويمنع من فعل الأضر، وقال غيره‏:‏ يفسد العقد كما في ضيح، ونقله في حاشية الشيخ البناني عند قول ‏(‏خ‏)‏ في الإجارة‏:‏ أو لم يعين في الأرض بناء أو غرس وبعضه أضر ولا عرف الخ‏.‏ وقد علمت أن المغارسة أخذت شبهاً من الكراء كما مر، ويؤيده ما يأتي في التنبيه الرابع، وهذا كله إذا لم يقل له‏:‏ اغرس في الأرض ما شئت وإلاَّ جاز مطلقاً أو جرت العادة بذلك لأنها كالشرط وإلاَّ جاز مطلقاً‏.‏ وقول صاحب كتاب المغارسة‏:‏ ووجب بيان ما يغرس لاختلاف الأشجار في مدة الأثمار وفي قلة الخدمة وكثرتها غير ظاهر، لأن العامل إذا غرس ما يطول أثماره وما تكثر خدمته فقد رضي بطول عمله وكثرة خدمته لغرض له في ذلك المغروس، والناس عندنا اليوم لا يبينون شيئاً للعادة ولا يتشاحون في مثل ذلك، فلا يتعرض لفسخ عقدهم بعدم البيان ولا سيما على ما مر قريباً عن ابن لب‏.‏

الثاني‏:‏ ما نبت في أرض المغارسة بنفسه بعد عقدها ولم يغرسه الغارس فهو بينهما كالمغروس‏.‏

الثالث‏:‏ إذا حددت المغارسة بالإطعام فإن أطعم جلها فالذي لم يطعم تبع لما أطعم ويسقط عن العامل العمل في الجميع ويقتسمان إن شاءا، وإن لم يطعم جلها بل أقلها فإن كان ذلك الأقل إلى ناحية كان بينهما وسقط العمل فيه ولزمه العمل في غيره، وإن كان مختلطاً لزمه العمل في الجميع قاله في المتيطية وغيرها‏.‏

الرابع‏:‏ قيد بعض المتأخرين مغارسة الأنواع أو النوع الواحد بما إذا كانت تطعم في زمن واحد أو متلاحق وأما إذا كانت تختلف بالتبكير والتأخير فلا يجوز في عقد واحد‏.‏ البرزلي‏:‏ وظاهر إطلاق قول ابن حبيب‏:‏ إذا لم يسميا أجلاً ولا شباباً فهي إلى الإطعام أنها تجوز ولو لم تتلاحق الأنواع أو النوع الواحد في الإطعام اه‏.‏

قلت‏:‏ ما ذكره من الجواز على ظاهر ابن حبيب هو المتعين، إذ النوع الواحد قد يتأخر كثير من أفراده عن البعض الآخر في الإطعام تأخيراً كثيراً كما هو مشاهد بالعيان، فكيف بذلك في الأنواع المختلفة‏؟‏ ولذا قالوا‏:‏ إذا أطعم الأكثر فالأقل تابع كما مر، وإنما يحسن أن يقال بالمنع في هذا لو كان ثمره ما أطعم يكون للعامل، لأنه حينئذ يكون آجر نفسه بثمر لم يبد صلاحه كما مر، ومع ذلك يقيد بما إذا كان ما أطعم غير تابع، وإلاَّ فلا ينظر له‏.‏ ولو كان ثمر للعامل كما هو ظاهر ما تقدم لأن التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في متبوعاتها، وهذا يبين لك صحة ما قدمناه في التنبيه الأول، وإن ما ذكره صاحب كتاب المغارسة من وجوب بيان المغروس لاختلاف الأشجار في مدة الإثمار الخ‏.‏ إنما يتمشى على ما قاله بعض المتأخرين وهو‏:‏ وإن اقتصر عليه في النهاية قائلاً‏:‏ ويفسخ إن كانت لا تتلاحق إلا بعد بُعد وللعامل أجر مثله إن عمل غير ظاهر كما ترى والله أعلم‏.‏

الخامس‏:‏ إذا واجره بنصف الأرض على أن يغرس النصف الباقي فإن ذلك لا يجوز سواء شرطا القسمة قبل الغرس أو بعد غرس الجميع قاله ابن رشد في أجوبته، وعلله بأنه لا يدري ما يخرج له بالسهم فصار العوض مجهولاً، وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون أجرة، وأطال في ذلك إلى أن قال‏:‏ فلا يجوز الاستئجار على غرس نصف الأرض بنصفها الآخر على الإشاعة إلا أن تكون مستوية تعتدل في القسمة بالذراع، ويشترطان قسمتها قبل الغرس ويعينا الجهة التي يأخذ الأجير منها النصف لنفسه في أجرته، والجهة التي يغرسها لرب الأرض اه‏.‏ بتقديم وتأخير‏.‏ وما علل به من أن لا يدري ما يخرج له بالسهم هو قول ‏(‏خ‏)‏ في القسمة‏:‏ ومنع اشتراط الخارج الخ‏.‏ وهذه إجارة لا مغارسة، فلذا امتنعت بالجهل المذكور لأن الأجير يملك نصف الأرض بالعقد، ولا يدري في أي محل يخرج له بخلاف المغارسة فلا يملكه بالعقد بل بتمام العمل ويكون شريكاً‏.‏

السادس‏:‏ إذا عجز الغارس قبل تمام العمل أو أراد سفراً فله أن يأتي بمن هو مثله يكمل عمله بأقل من الجزء الذي دخل عليه أو بمساوٍ له إلا أن يقول رب الأرض‏:‏ أنا آخذه بذلك الأقل أو المساوي، فإن سلمه هدراً ولم يرض رب الأرض وقال‏:‏ أنا استأجر من يكمل العمل وأبيع حصته فالفضل له والنقصان عليه، فله ذلك كما تقدم في عامل المساقاة كذا ينبغي قاله في شرح كتاب المغارسة‏.‏

قلت‏:‏ وكذا قال البرزلي‏:‏ الجاري على المساقاة جواز إعطائها بجزء، بل ونقل بعد ذلك عن ابن رشد أنه يجوز له أن يعطيها لرب الأرض أو غيره بجزئها الذي أخذها به، ولا مقال لرب الأرض في ذلك‏.‏

السابع‏:‏ في المغارسة الفاسدة وإن اختلفت أنواع فسادها كما لابن الحاج حسبما في البرزلي، يعني ككونها مؤقتة بأجل أو شباب تثمر الأشجار قبله، أو شرط بناء جدار وتعظم مؤنته، أو كانت الأرض مشعرة كلها أو جلها، أو شرط عليه القيام على الغرس ما عاش، أو شرط إدخال ما كان من الشجر موجوداً، أو أن الأرض بينهما دون الشجر، أو لا حق للشجر من الأرض ونحو ذلك‏.‏ ثلاثة أقوال لابن القاسم‏.‏

أحدها‏:‏ أنها تمضي لأنها بيع فاسد فاتت بالفراغ وبلوغ الإطعام، ويكون على العامل نصف قيمة الأرض يوم قبضها براحاً، وله على رب الأرض قيمة عمله وغراسه في النصف الذي صار إليه إلى أن بلغ وله أجرته فيه أيضاً من يومئذ إلى يوم الحكم، وإن اغتل الغلة قبل ذلك مضت بينهما، وإن اغتلها الغارس وحده رد نصف ذلك إلى رب الأرض وبهذا القول صدر ابن يونس قائلاً، واستحسنه ابن حبيب، وبه قال مطرف وأصبغ، واستحسنه عيسى أيضاً مثل ابن حبيب، ورجع إليه ابن القاسم وثبت عليه اه‏.‏ وعليه اقتصر صاحب المفيد والمعين وصاحب النهاية‏.‏

ثانيها‏:‏ أنها بيع فاسد أيضاً قد فات فالغلة كلها للعامل، ويرد رب الأرض ما أخذ منها إن قبضها رطباً رد قيمتها أو تمراً رد مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت، وعلى العامل قيمة نصف الأرض يوم قبضها وعليه كراء نصف الأرض الذي لربها، ويخير رب الأرض في نصف الغرس الذي صار إليه بين أن يعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره بقلعه، وهذا القول رواه عيسى وحسين بن عاصم عن ابن القاسم أيضاً، وبه أفتى بعض الشيوخ حسبما في المعيار إلا أنه أجمل قوله‏:‏ واقتصر عليه شارح العمليات عند قوله‏:‏ واعط أرض حبس مغارسه الخ‏.‏ وبه أفتى الفقيه أبو زيد عبد الرحمن الفاسي حسبما في نوازل الزياتي قائلاً‏:‏ وهو الذي رجحه القاضي أبو الوليد، ولعله يشير إلى تصحيح ابن رشد له في المقدمات على ما يقتضيه كلام الرهوني في حاشيته‏.‏

ثالثها‏:‏ إن للعامل قيمة غرسه أي الأعواد التي غرسها، وقيمة عمله أي معالجته إلى يوم الحكم والغرس كله لرب الأرض ولا شيء للعامل فيه، ويرد ما أخذه من الثمرة أي مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت وهو لابن القاسم أيضاً، وبه قال سحنون وصدر به في البيان والمقدمات، واقتصر عليه في المقصد المحمود وابن سلمون، وتقدم مثله عن النهاية في التنبيه الرابع، فصاحب النهاية اقتصر على الأول أولاً وعلى الثالث ثانياً، وبه افتى الرهوني في حاشيته حسبما ذكره في باب المساقاة قائلاً‏:‏ إنه الذي أفتى به ابن عتاب وابن مرزوق وابن رشد، ونقل كلام الجميع‏.‏ لكن ما ذكره من ان ابن رشد أفتى به فليس كذلك، بل ما أفتى به ابن رشد إنما هو فيما إذا واجره بنصف أرضه على غرس النصف الباقي كما مر في التنبيه الخامس، ويدل عليه قوله‏:‏ سواء شرطا القسمة قبل الغرس الخ‏.‏ لأن المغارسة لا تتأتى فيها القسمة قبل الغرس، وعلى أن ذلك إجارة اختصره أحلولو لنوازل البرزلي، والخلاف المذكور جار على الجعل هل يرد إلى صحيح نفسه أو فاسد أصله وهو الإجارة‏؟‏ فالأولان يردانها إلى صحيح مثلها بخلاف الثالث‏.‏ قال معناه البرزلي، ثم إن الذي يجب اعتماده من هذه الأقوال هو أولها لكثرة قائلها، ورجوع ابن القاسم إليه وثبوته عليه، واستحسان ابن حبيب وعيسى له تاركاً ما رواه عنه مع حسين بن عاصم، وإن كان الثاني رجحه ابن رشد، والثالث قال به سحنون، واختاره ابن عتاب لأن ترجيحهما لا يقاوم ذلك، وقولهم‏:‏ لا يعدل عن قول ابن القاسم إن وافقه سحنون محله إذا لم يرجع ابن القاسم إلى غيره ويثبت عليه كما هنا والله أعلم‏.‏ وانظر كيفية تقويم الأرض المشعرة بعد الفوات في ابن عرضون، وانظر ما يأتي آخر القراض من أن ما فيه قراض أو مساقاة المثل يمضي بالشروع فالمغارسة والجعل كذلك، لأن الجميع مستثنى من الإجارة‏.‏

الثامن‏:‏ مسألة التقليم وهي تركيب الزيتون الحلو أو نحوه في المر المنصوص منعها حسبما للقوري عن العبدوسي، والذي به العمل أنها تجري مجرى المغارسة فتصح مع توفر شروطها وتفسد مع عدمها، وهو ظاهر البرزلي، بل صريحه، وعليه اختصره الونشريسي ونص اختصاره‏.‏ قال البرزلي‏:‏ وإن دفع أشجاراً من زيتون أو خروب على أن يركبها صنفاً طيباً ويقوم عليها حتى تثمر، فإن وقعت على الشروط المذكورة في المغارسة فجائز، وإلا فلا اه‏.‏ ونحوه في اختصار أحلولو له ونصه‏:‏ ومن هذا مسألة تقع بجبل وسلات وهي أن يعطى الرجل شجر زيتون ونحوه على أن يركبها صنفاً طيباً ويقوم عليها حتى تثمر فتكون الثمرة بينهما حتى تبلى الشجرة ولا يكون له في الأرض شيء، فهي من معنى ما تقدم من المغارسة حتى تبلى الأصول فتبقى الأرض لربها وهي فاسدة ويجري الأمر فيها إذا وقعت على ما تقدم من الخلاف اه‏.‏ ومفهوم قوله‏:‏ حتى تبلى الأصول فتبقى الأرض لربها الخ‏.‏ أنهما إذا دخلا على أن الشجر ومواضعها من الأرض بينهما فهي جائزة، فما قالوه من منعها إنما هو إذا كانت الأرض تبقى لربها إذا بليت الأشجار، وكان ابن حسون المزجاري يجيزها ولو على هذا الشرط ويعلل ذلك لأن سطح الشجرة كسطح الأرض، فيجوز فيها ما يجوز في المغارسة في الأرض، فإذا بليت الأشجار فكما لو بليت الأرض بزلزلة ونحوها، ثم إذا وقعت جائزة وبليت الشجرة الواجبة للعامل في نصيبه، فله أن يغرس أخرى مكانها لأنه قد ملكها مع محلها‏.‏

التاسع‏:‏ إذا غرس الشريك أو بنى بإذن شريكه أو بغير إذنه فله قيمته مقلوعاً، كما نظم ذلك بعضهم بقوله‏:‏

فقيمة البناء مقلوعاً أتت *** في سبعة معدودة قد ثبتت

في الغصب والثنيا وفي العواري *** وفي الكرا وغرس أرض الجار

كذاك في أرض لموروث وفي *** أرض الشريك حصلنه تقتفي

بإذن أو بغيره قد نقلا *** عن ابن القاسم إمام النبلا

والمسألة مبسوطة في الاستحقاق من شرحنا للشامل وفيها اضطراب‏.‏ وفي اختصار الونشريسي للبرزلي ما نصه‏:‏ ومن أول كتاب الاستحقاق من البيان إذا بنى الشريك أو غرس بإذن شريكه فهل يكون لشريكه نصيبه من المغروس ويدفع فيما نابه منه قيمته قائماً للشبهة وهو قول أكثر أهل المذهب أو قيمته مقلوعاً‏؟‏ قال‏:‏ ومنه ما هو منصوص لأهل المذهب أن من عمل في أرض زوجته ثم مات فلورثته قيمته قائماً وقيل مقلوعاً‏.‏ قلت‏:‏ الظاهر أن ذلك بغير إذنها أو يقال كانت مكرهة ولا سيما حيث لا أحكام اه‏.‏ قلت‏:‏ وقد اختلف في السكوت هل هو إذن أو ليس بإذن‏؟‏ وأظهر القولين كما مر في بيع الفضولي أنه ليس بإذن إلا فيما يعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عنه إلا برضا منه، فيكون إذناً ورضا، وعادة الشركاء اليوم التشاح التام في الغرس والبناء في الأرض المشتركة فالسكوت إذن ورضا، وقد علمت فيه أنه يأخذ قيمته قائماً على قول الأكثر وهو المعتمد، وعليه اقتصر الفشتالي في وثائقه، وبه شاهدت الأحكام وقت الشبيبة، وبه كنت أفتي وأنظر كيفية التقويم قائماً في نوازل الشركة من العلمي، وأما إن بنى أو غرس بغير إذنه ولا سكوته فإنما له قيمته مقلوعاً قولاً واحداً‏.‏ نعم إن غرس أو بنى قدر حصته فقط فأقل فلا غلة عليه ولا كراء في نصيبهم إن أرادوا القسمة وله عليهم الكراء في حصتهم من الزبن والخدمة والتزريب في كل سنة لأنه قام عليهم بواجب، وإنما قلنا لا غلة عليه لقول ناظم العمل‏:‏

وما على الشريك يوماً إن سكن *** في قدر حظه لغيره ثمن

فلا مفهوم لسكن بل كذلك إذا حرث أو غرس، وإنما قلنا‏:‏ وله عليهم الكراء للقاعدة المتقدمة عند قول الناظم في الإجارة‏:‏ والقول للعامل حيث يختلف الخ‏.‏ فراع شروطها هنا‏.‏ وهذا كله مع وجود الأحكام، وأما مع عدمها فإذا غرس الغارس أو بنى أو قلع البور والغابة ونحوها‏.‏ وكان ذلك قدر حظه فقط وترك قدر حظ الآخر المماثل لما غرسه وبناه وقلعه في الجودة وغيرها، فإنه يختص بغرسه وتقليعه لأنه قد فعل فعلاً لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره إذ ذاك غاية المقدور، وكل ما كان كذلك ففعله ماض كما ذكر هذه القاعدة أبو الحسن والبرزلي وغيرهما‏.‏ ونقلها ‏(‏ق‏)‏ عند قوله في الخلع‏:‏ وجاز من الأب عن المجبرة الخ‏.‏ وعادة البوادي اليوم بل وبعض الحواضر الاستخفاف بالأحكام وعدم المبالاة بها على ما شاهدناه، وحينئذ فللغارس غرسه ولو لم يطلب القسمة بحضرة العدول ولا أشهدهم على الطلب المذكور، إذ لا فائدة في الطلب والإشهاد عليه حيث كانت عادتهم ما ذكر وما علم بمستقر العادة عدمه لا يطلب المرء بفعله والله أعلم‏.‏

العاشر‏:‏ في الطرر عن المشاور‏:‏ إذا بنى الوارث بحضرة شريكه وعلمه ولا يغير عليه ثم باعه أو بعضه فقام الشريك فأراد أخذ نصيبه منه والباقي بالشفعة، فإن قام عليه أو على ورثته قبل انقطاع حجته وذلك الأربعون سنة فأقل، فإنه يقسم ذلك فما صار في حق القائم كان له وكان بالخيار في دفع قيمة البنيان والغرس مقلوعاً أو يأمره بقلعه، ولم يكن له كراء فيما سكن من نصيبه، ولا غلة فيما اغتل لأنه أذن له فيه إذا كان بعلمه، ولم تكن له شفعة لأن البيع يفسخ ولا يتم العقد إلا بعد القسم إن أحب المبتاع ذلك، وإن لم يعلم بذلك حتى قام فله كراء ما صار له من البقعة على الباني والغارس، وقيل‏:‏ إنه يأخذه قائماً اه‏.‏ فقوله‏:‏ وكان بالخيار الخ‏.‏ محله إذا قلنا‏:‏ إن السكوت ليس بإذن لعدم التشاح في الغرس ونحوه كما مر، ومحل دفع قيمته مقلوعاً الخ‏.‏ إذا كان الغارس يتولى ذلك بنفسه أو عبيده وإلاَّ فللغارس عليه أجرة عمله وقيامه وعلاجه، كما أشرنا له قبل في القاعدة المتقدمة في الإجارة‏.‏ وقوله‏:‏ ولا غلة فيما اغتل مبني على أن السكوت إذن، وقوله‏:‏ لأن البيع يفسخ الخ‏.‏ أي لأن استحقاق بعض المبيع كعيب به، وهو معنى قول ‏(‏خ‏)‏ في العيوب‏:‏ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل الخ‏.‏

الحادي عشر‏:‏ تقدم في الشفعة أن المغارسة فيها الشفعة لأنها بيع لكن بعد تمام العمل وأما قبله ففيه خلاف، فقال ابن الحاج‏:‏ لا يجوز البيع لأنه لم يجب له نصيبه إلا بتمام عمله ولو مات لخير وارثه ولو بيت مال بين العمل أو الترك‏.‏ البرزلي‏:‏ إجراء لها على المساقاة، فلذا يخير الوارث لكونها في الذمة ولزومها بالعقد، وعليه نقل بعض المتأخرين عن الرماح وغيره عن المذهب، أنه يجوز لكل واحد منهما بيع نصيبه من الأرض والشجر إذا كان المشتري يعمل في ذلك كعمل البائع اه‏.‏ ثم نقل بعد هذا عن ابن رشد، أنه يجوز للعامل أن يبيع من رب الأرض أو غيره أو يعطيها له أو بغيره بجزئها الذي أخذها به اه‏.‏ قال سيدي عبد القادر الفاسي‏:‏ وبعدم صحة البيع تجري الأحكام ههنا في فاس اليوم‏.‏ قال‏:‏ وإذا لم يصح البيع فلا شفعة وعلى صحته فالشفعة واجبة قال‏:‏ والمسألة ناظرة إلى قاعدة الشركة التي يوجبها الحكم هل تجب الشفعة فيها قبل تقررها أم لا‏؟‏ ابن رشد‏:‏ وقول مالك بأنه لا شفعة فيها أصح‏.‏

الثاني عشر‏:‏ قال أصبغ‏:‏ من أعطى أرضه مغارسة فلم يتم العمل حتى عجز العامل أو غاب فأدخل رب الأرض في الغرس من قام به وعمل ما بقي أو تولاه رب الأرض المذكور بيده، ثم قدم العامل وقام فهو على حقه، وكذلك لو كان حاضراً ولم يسلم ذلك ولم ير أنه تركه ويعطي للثاني قدر ما تكلف مما لو وليه لزمه مثله اه من اختصار الونشريسي واحلولو‏.‏ وعن ابن خجوا في رجلين أخذا أرضاً مغارسة فغرساها وتولى أحدهما الخدمة والقيام إلى الإطعام قال‏:‏ يكون للقائم بالغرس أجرة مثله ويقتسمان ما غرساه على ما دخلا عليه اه‏.‏ من نوازل الزياتي وهو يبين له ما قبله‏.‏

وَجَازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهْ *** تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ

‏(‏وجاز‏)‏ أي العقد على ‏(‏أن يعطى‏)‏ الغارس ‏(‏بكل شجرة تنبت منه‏)‏ أي من الغرس ‏(‏ حصة مقدرة‏)‏‏.‏ وهذا جعل محض إن كان المعطى دراهم أو دنانير أو عرضاً وله الترك متى شاء، كما مر أول الفصل إلا أن قول الناظم حصة شامل لجزء من الأرض والمغروس، وفيه ورد النص عن ابن القاسم كما في ابن يونس ونصه قال ابن القاسم‏:‏ لو قال أستأجرك على أن تغرس لي في هذه الأرض كذا وكذا نخلة فما نبت فهو بيني وبينك فهو جعل وليس إجارة، ولو شاء أن يترك ترك ولو لم يكن جعلاً ما جاز لأنه لا يدري أيتم أم لا اه‏.‏ وأنت خبير بأن هذه الصورة هي عين المغارسة التي تقدم الكلام فيها إلا أن ابن القاسم ذهب في هذا القول على إنها لا تلزم بالعقد وهو خلاف المعتمد من لزومها به كما مر ولذا قال البرزلي عقب نقله قول ابن القاسم ما نصه‏:‏ قلت هذا خلاف ما حكاه المازري عن عبد الحميد الصائغ أن المغارسة والإجارة على البلاغ مما يلزمان بالعقد، وإن كان من أبواب الجعل وأنهما خرجا عنه في هذا‏.‏ وفي كون الجعالة فيهما لها مؤنة كثيرة للضرورة إليها اه‏.‏ وقوله‏:‏ لها مؤنة كثيرة الخ‏.‏ يعني أن الجعل لا يجوز على العمل الكثير كما قال ‏(‏خ‏)‏‏:‏ إلا كبيع سلع لا يأخذ شيئاً إلا بالجميع، والمغارسة والإجارة على البلاغ خالفاه في هذا فيجوزان على العمل الكثير للضرورة، وخالفاه أيضاً في اللزوم بالعقد‏.‏

فصل في المزارعة

ابن عرفة هي شركة الحرث‏.‏ وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ‏(‏صلى الله عليه وسلم‏)‏ أنه قال‏:‏ ‏(‏لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كان له صدقة‏)‏‏.‏ القرطبي‏:‏ يستحب لمريد البذر في الأرض أن يقول بعد الاستعاذة‏:‏ أفرأيتم ما تحرثون‏}‏ ‏(‏الواقعة‏:‏ 63‏)‏ الآية‏.‏ ثم يقول‏:‏ الله الزارع والمنبت والمبلغ، اللهم صلِّ على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين، فإنه أمان لذلك الزرع من جميع الآفات الدود والجراد وغير ذلك‏.‏ وقد جرب فوجد كذلك اه‏.‏ البرزلي‏:‏ ويستحب أن ينوي أنه يزرع ويغرس لينتفع به هو وجميع المسلمين فيحصل له ثوابه ما دام قائماً على أصوله، وإن تبدلت ملاكه اه‏.‏

وللمزارعة عشر صور خمسة جائزة وخمسة ممنوعة فمن الجائز قوله‏:‏

إنْ عَمِلَ العَامِلُ في المَزَارَعَهْ *** وَالأَرْضُ مِنْ ثَانٍ فَلاَ مُمَانَعَهْ

‏(‏إن عمل العامل في المزارعة والأرض من ثان فلا ممانعة‏)‏‏.‏ والمراد بالعمل عمل اليد والبقر، فإذا أخرج أحدهما ذلك وأخرج الآخر الأرض جازت هذه الشركة بشرطها المشار له بقوله‏:‏

إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ ما *** قَدْ جَعَلاَهُ جُزْءاً بَيْنَهُمَا

‏(‏إن أخرجا‏)‏ معاً ‏(‏البذر على نسبة ما قد جعلاه جزءاً‏)‏ بضم الزاي لغة فيه ‏(‏ بينهما‏)‏ في المصيف، فإن دخلا على أن ما يحصل في المصيف يكون لذي العمل نصفه ولرب الأرض نصفه جاز إذا أخرج كل منهما نصف الزريعة، وإذا دخلا على أن لصاحب العمل أو الأرض سدس ما يحصل جاز أيضاً إذا أخرج كل منهما من الزريعة بقدر ما يأخذ في المصيف وهكذا‏.‏ وهو معنى قوله‏:‏

كالنِّصْفِ أَوْ كَنِصْفِهِ أَوْ السُّدُسْ *** وَالعَمَلُ اليَوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسْ

‏(‏كالنصف أو كنصفه‏)‏ وهو الربع ‏(‏أو السدس‏)‏ فما بعد الكاف مثال للجزء الذي دخلا على أخذه في المصيف وظاهره الجواز، ولو كانت قيمة العمل لا تعادل قيمة كراء الأرض وبالعكس، وهو كذلك على القول الذي لا يشترط السلامة من التفاوت في المزارعة، وعليه فتجوز ولو لم يقوِّما العمل ولا عرفا كراء الأرض وهو قول عيسى بن دينار، وعليه العمل كما في المفيد والجزائري وابن مغيث وتبعهم الناظم فقال‏:‏ ‏(‏والعمل اليوم به‏)‏ أي بهذا القول الذي لا يشترط السلامة من التفاوت ‏(‏في‏)‏ جزيرة ‏(‏الأندلس‏)‏، بل وكذلك في مغربنا اليوم لأن عملنا تابع لعملهم، وسميت جزيرة لأن البحر محيط بها من جهاتها إلا الجهة الشمالية فهي مثلثة الشكل، وأول من سكنها بعد الطوفان أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام فسميت به‏.‏ ومفهوم قوله‏:‏ إن أخرجا الخ‏.‏ أنهما إذا لم يخرجا البذر على نسبة ما ذكر كما لو دخلا على المناصفة فيما يحصل فى المصيف، ولكن البذر على أحدهما ثلثاه وعلى الآخر ثلثه، فإن ذلك لا يجوز وهو كذلك على تفصيل، فإن كان مخرج ثلثيه هو رب الأرض فلا إشكال في الجواز لأن ما زاده من سدس البذر في مقابلة العمل أو هبة، وإن كان مخرج ثلثيه هو العامل فإن كان على أن يأخذ كل منهما بقدر بذره جاز، وإن كان على أن يأخذ كل نصف الزرع امتنع، لأن ما زاده من سدس البذر هو في مقابلة الأرض، فإن نزل فلكل واحد من الزرع بقدر بذره ويتراجعان في فصل الأكرية‏.‏ قال سحنون‏:‏ انظر شرحنا للشامل، وإنما امتنع هذا الوجه لأنه من كراء الأرض بطعام، وتقدم في فصل كراء الأرض منعه، وتقدم هناك أيضاً من يقول بجواز كرائها بكل شيء ولو طعاماً، وعليه فإذا اعتادوا في بلد التفاوت في البذر لا ينكر عليهم كما مر نظيره عن المسناوي وابن لب في البابين قبله، ولا سيما إذا لم يجد من يتعامل معه على الوجه الجائز وقد قال البرزلي‏:‏ تجوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنها كالإجارة والمزارعة والشركة وغير ذلك من سائر المعاملات، وقد روي عن الفقيه ابن عيشون أنه خاف على زرعه الهلاك فآجر عليه إجارة فاسدة حين لم يجد الجائزة قال‏:‏ ومثله لو عم الحرام في الأسواق ولا مندوحة عن غير ذلك، والمبيح الضرورة كما جاز للمضطر أكل الميتة اه‏.‏ وتقدم نحو هذا عن ابن سراج في الإجارة، وقال الجزولي عند قول الرسالة‏:‏ ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع الخ ما نصه‏.‏ انظر على هذا لو اضطر إلى المعاملة بالحرام مثل أن يكون الناس لا يتعاملون إلا بالحرام ولا يجد من يتعامل بالحلال هل له أن يتعامل بالحرام أم لا‏؟‏ وقد قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏لو كانت الدنيا بركة دم لكان قوت المؤمن منها حلالاً‏)‏ وكذلك إذا كان لا يجد من يزرع إلا بكراء الأرض بما تنبته أو كان لا يجد إلا من يشترط شركة فاسدة وليس له صنعة إلا الحرث أو مثل الحصاد بالقبضة إذا كان لا يجد من يحصد إلا بها‏.‏ قال الشيخ‏:‏ أما إذا تحققت الضرورة فيجوز، وقد سمعت بعض الشيوخ يقول في قوم نزلوا بموضع قد انجلى أهله عنه وكان الذين نزلوا به لا صنعة لهم إلا الحرث‏:‏ أنه يجوز لهم أن يحرثوا تلك الأرض التي ارتحل أهلها عنها‏.‏ قال‏:‏ وذكر عن الفقيه ابن عيشون أنه حصد زرعه بإجارة فاسدة لأجل الضرورة اه‏.‏ وفي السفر الثالث من المعيار قال أصبغ‏:‏ ينظر إلى أمر الناس فما اضطروا إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به، فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم اه‏.‏ فهذا كله مما يدل للجواز مع الضرورة، وأيضاً فإنما يقال ما زاده من سدس البذر هو في مقابلة الأرض إذا كان كراء الأرض يزيد على قيمة العمل، وإلاَّ فهو محض هبة وتقدم أنه على ما به العمل لا يشترط معرفة قيمة الأرض ولا العمل ومقابل العمل الذي في النظم هو ما أشار له ‏(‏خ‏)‏ بقوله‏:‏ إن سلما من كراء الأرض بممنوع وقابلها مساوٍ الخ‏.‏ وعليه فإذا كانت قيمة الأرض مائة وقيمة العمل خمسين ودخلا على المناصفة في البذر وما يحصل في المصيف لم يجز لوجود التفاوت‏.‏ وقد اشتمل كلام الناظم على ثلاث صور من صور المزارعة اثنتان جائزتان وهما صورة المنطوق وواحدة من صورتي المفهوم كما مر، وستأتي الصور الثلاث الباقية من الخمس الجائزة عند قوله‏:‏ وجاز في البذر اشتراك الخ‏.‏

وَالتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإجَارَه *** وَقِيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَاره

‏(‏والتزمت‏)‏ لو قال‏:‏ ولزمت ‏(‏بالعقد كالإجارة‏)‏ وهو قول ابن الماجشون وسحنون وابن القاسم في كتاب ابن سحنون، وبه قال ابن زرب وابن الحارث وابن الحاج ووقع الحكم به، وبه كان يفتي ابن رشد وصححه في الشامل فقال‏:‏ عقد المزارعة لازم قبل البذر على الأصح، وقيل لا تلزم إلا بالشروع في العمل وهو لابن كنانة في المبسوط وابن رشد وبه جرت الفتوى بقرطبة‏.‏ ‏(‏وقيل‏)‏ لا تلزم بالعقد ولا بالشروع ‏(‏بل بالبذر للعمارة‏)‏ وهو قول ابن القاسم في المدونة وعليه عول ‏(‏خ‏)‏ إذ قال‏:‏ لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر‏.‏ ومعناه كما لابن رشد أنها تلزمهما فيما بذرا من قليل أو كثير ولا تلزمهما فيما بقي ولكل فسخها، فإن عجز أحدهما بعد البذر فإنه يقال لشريكه‏:‏ اعمل فإذا طاب الزرع بع واستوف حقك والزيادة له والنقصان عليه يتبع به كما مر في المساقاة وقاله في النوادر، فإذا أذهب السيل بذر أحدهما فأبى أن يعيد بذراً آخر فإنه لا يجبر لأن عملهما قد تم، وأما على ما صدر به الناظم فإنه إذا أبى أحدهما من إتمامها بعد عقدها صحيحة فإنه يجبر على الإتمام، وكذا يقال على لزومها بالشروع أيضاً‏.‏ ومما ينبني على الخلاف لو زارع رجل شخصاً آخر، فلما قلب الأرض عامل غيره على عملها من أجل عجز عنها أو غيره أن الزرع لرب الأرض وللعامل الآخر وليس للعامل الأول شيء وله كراؤه على العامل الآخر ثمناً وسواء علم الأخير بالأول أم لا، قال البرزلي‏:‏ هذا على أن المزارعة لا تلزم بالعقد ولا بالشروع فأشبه عامل القراض إذا أخذ القراض وأعطاه قبل العمل فليس له من الربح شيء، وعلى القول بلزومها بالعقد أو الشروع الشركة الثانية للعامل الأول والثاني، ويبقى نصيب رب الأرض على حاله كالمساقاة اه‏.‏ وهذا إذا أدخل العامل الأول الثاني لعجز ونحوه أو لم يدخله بل أدخله رب الأرض كما ترى‏.‏ وفي ابن سلمون وابن عات‏:‏ الزرع لرب الأرض وللعامل الأجر بالجيم الساكنة، وصوابه الآخر بالخاء المعجمة بدليل قوله‏:‏ وليس للوسط شيء يعني العامل الأول لأنه يفيد أن الآخر يأخذ من الزرع لا أنه يأخذ الأجرة فقط، وبدليل تشبيه البرزلي له بعامل القراض يعطيه للغير قبل العمل المشار له بقول ‏(‏خ‏)‏ أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخلا على أكثر الخ‏.‏ كذا كتبه أبو العباس الملوي رحمه الله‏.‏ وعلى أنها تلزم بالعقد يجوز إدخال الخماس فيما حرثه رب الزرع قبله ويجوز السلف أيضاً على أنها لا تلزم إلا بالبذر، فيجوز فيهما‏.‏ انظر شرحنا للشامل‏.‏ ولما كان المراد بالعمل في المزارعة إذا أطلق هو عمل الحرث فقط، وأما الحصاد والدراس والتصفية فإنها لا تندرج فيه عند السكت بل ذلك عليهما على قدر الأنصباء إلا لشرط نبه عليه الناظم فقال‏:‏